ولو خرج الوقت متلبسا بها ولو بالتكبير أتمها جمعة
____________________
الدالة على جواز ركعتي الزوال بعد دخول وقت الفريضة.
ويمكن الاستدلال للقول المشهور بعد إجماع «المنتهى (1)» بقول أبي جعفر (عليه السلام) فيما أرسله الصدوق (2) عنه وأرسله الشيخ في «المصباح (3)» عن حريز عن زرارة عنه (عليه السلام): «وقت صلاة الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة» إلا أن تقول لا إجمال في الساعة فتحمل على الساعة المعروفة، وبما دل (4) على أن وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر، لأنه يستفاد منه أنه ليس بمقدار فعلها بل بمقدار القدمين والقامة بعد الزوال، ويبعد عن الاعتبار اعتبار مقدار فعلها بعد الزوال بلا فصل لمكان عروض العوائق فقد تجتمع الناس وقد لا تجتمع.
ويستدل (5) لما في «السرائر» بالأصل وعموم الأخبار بأن صلاة النهار لا تفوت إلى مغيب الشمس وبأنها لو فاتت قبل ذلك فإما أن تتضيق كما في «الوسيلة والغنية» وهو مخالف لسهولة الشريعة وإما أن يمتد إلى وقت معين كالمثل أو غيره، ولا دليل عليه، فلم يبق إلا حمل المضيقات على التأكيد في المبادرة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (فحينئذ تجب الظهر) أي ولا تقضى الجمعة، ويأتي نقل الإجماعات على أنها لا تقضى مع الفوات.
ويمكن الاستدلال للقول المشهور بعد إجماع «المنتهى (1)» بقول أبي جعفر (عليه السلام) فيما أرسله الصدوق (2) عنه وأرسله الشيخ في «المصباح (3)» عن حريز عن زرارة عنه (عليه السلام): «وقت صلاة الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة» إلا أن تقول لا إجمال في الساعة فتحمل على الساعة المعروفة، وبما دل (4) على أن وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر، لأنه يستفاد منه أنه ليس بمقدار فعلها بل بمقدار القدمين والقامة بعد الزوال، ويبعد عن الاعتبار اعتبار مقدار فعلها بعد الزوال بلا فصل لمكان عروض العوائق فقد تجتمع الناس وقد لا تجتمع.
ويستدل (5) لما في «السرائر» بالأصل وعموم الأخبار بأن صلاة النهار لا تفوت إلى مغيب الشمس وبأنها لو فاتت قبل ذلك فإما أن تتضيق كما في «الوسيلة والغنية» وهو مخالف لسهولة الشريعة وإما أن يمتد إلى وقت معين كالمثل أو غيره، ولا دليل عليه، فلم يبق إلا حمل المضيقات على التأكيد في المبادرة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (فحينئذ تجب الظهر) أي ولا تقضى الجمعة، ويأتي نقل الإجماعات على أنها لا تقضى مع الفوات.