الخارجي، بأن يكون هناك عصير عنبي واقعا وخارجا ثم يغلي، فإذا لم يتحقق أحد القيود لم يصر الحكم فعليا.
وهذا الثبوت لم يتحقق بعد - حسب الفرض - لأن البحث في استصحاب الحرمة للعنب الجاف على فرض غليانه.
والشك في الشئ فرع تحققه، فإذا لم يثبت تحققه لا معنى للشك فيه.
إذن هذه القضية " العصير العنبي إذا غلى يحرم " لا نشك في بقائها من حيث أصل الجعل والتشريع، ولم نتيقن بحدوثها وتحققها خارجا حتى نشك في بقائها، فأين الحكم الشرعي المتيقن سابقا، والمشكوك لاحقا، حتى يستصحب؟
وأما الحرمة على فرض الغليان فهي أمر عقلي منتزع من جعل الحرمة على موضوعها المقدر الوجود، وهو غير قابل للاستصحاب والتعبد.
وهذا الإشكال تبنته مدرسة المحقق النائيني (1).
وقد ناقش ذلك بعضهم، منهم المحقق العراقي (2).
ثانيا - إذا ترتب الحكم على موضوع مركب من جزأين ووجد أحد جزأيه، فالعقل يحكم بأنه لو وجد جزؤه الآخر لترتب الحكم، وهذا مع كونه حكما عقليا، فهو معلوم البقاء في كل مركب وجد أحد أجزائه فلا معنى لاستصحابه (1).
ونوقش ذلك من قبل بعضهم أيضا (2).
ثالثا - في نفس الوقت الذي نجري فيه استصحاب الحرمة المعلقة، نجري استصحاب الحلية الفعلية المنجزة، لأننا نعلم بحلية العنب قبل جفافه وغليانه، فنشك في بقائها بعد الجفاف والغليان فنستصحب الحلية، وهذه الحلية مطلقة غير معلقة على شئ، فتقع المعارضة بين الاستصحابين ويتساقطان ثم يرجع في المورد إلى أصالة الحلية.
لكن أجاب الشيخ الأنصاري عن ذلك بأن استصحاب الحرمة المعلقة حاكم على استصحاب الحلية، لأنه بعد جريان الأول يرتفع الشك تعبدا ولم يبق مجال للثاني حتى تقع المعارضة، وتبعه المحقق النائيني (3) والإمام الخميني (4).
ولصاحب الكفاية بيان آخر، مفاده: أنه كما لا معارضة بين قولنا: " العصير العنبي حلال حتى يغلي " بأن يجعل الغليان غاية للحلية، وبين قولنا:
" العصير العنبي إذا غلى يحرم " بأن تعلق الحرمة على