ذاته مطلوبا، وإيقاعه نهارا مطلوبا آخر، فلا يمنع من احتمال كون الجلوس مطلوبا في الليل.
كان هذا مجموع ما استفيد من كلامه لمنشئية الشك في بقاء الحكم، وقد التزم بجريان الاستصحاب إذا كان منشأ الشك هو الوجه الأول - وإن كان في شمول كلامه للشبهة الحكمية غموض - فيجوز استصحاب نفس القيد، وهو النهار، فيترتب عليه وجوب الامساك، كما يجوز استصحاب المقيد، وهو الامساك، فيقال: إن الإمساك كان قبل هذا الآن في النهار، والآن نشك في ذلك، فنستصحب كونه واقعا في النهار، فيجب.
وأما بالنسبة إلى الوجه الثاني، فقد التزم بجريان الاستصحاب في قسميه إذا كان الزمان ظرفا، وأما إذا كان قيدا، فقد التزم بجريان الاستصحاب في القسم الثاني منه فقط، وهو ما إذا كان القيد والمقيد مطلوبين فيه على نحو تعدد المطلوب، أما القسم الأول، وهو ما إذا كانا مطلوبين فيه على نحو وحدة المطلوب، فلم يلتزم بجريان الاستصحاب فيه (1).
والوجه في هذه التفصيلات ملاحظة اعتبار وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة بحسب العرف، فإنه لا يرى وحدة بينهما إذا كان الزمان مأخوذا على وجه القيدية، لأنه يصير ما هو مقيد بالزمان الخاص غير ما هو في زمان آخر، وكأنه يكون من قبيل إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر، بخلاف ما إذا كان ظرفا، فإنه لا يوجب تعدد ما أخذ فيه.
أما المحقق النائيني فقد صرح - كما في فوائد الأصول (1) - بالفرق بين أن يكون الزمان مأخوذا على نحو القيدية أو على الظرفية، فقال بعدم جريان الاستصحاب على النحو الأول دون الثاني، كما قال به صاحب الكفاية، لكن اختار في أجود التقريرات - ونسب إليه في مصباح الأصول - القول بعدم الجريان مطلقا سواء كان القيد مأخوذا على نحو القيدية أو الظرفية. أما الأول فلما تقدم في كلام المحقق الخراساني من استلزام أخذ الزمان قيدا تبدل الموضوع مع ارتفاع القيد، وأما الثاني فلأن مبنى النائيني عدم جريان الاستصحاب في صورة الشك في المقتضي - الذي فسره بمقدار استعداد وجود الشئ في الزمان من دون عروض مانع عن ذلك - والشك في الزمان من هذا القبيل، فلا يجري فيه الاستصحاب (2).
ووافقه السيد الخوئي في عدم الجريان، لكن خالفه في التعليل، لأنه يرى أنه لا معنى لأخذ الزمان - في لسان الدليل - بمعنى الظرفية، إذ الفعل على أي تقدير يحصل في ظرف الزمان، فعليه متى ما