وجود زيد، ثم علمنا بخروجه وشككنا بمجئ عمرو مقارنا لخروج زيد.
ب - أن يكون الحادث متبدلا من الفرد الزائل، وهذا على صورتين أيضا:
1 - فتارة لا يعد الثاني من مراتب الأول عند العرف - وإن عد منه عقلا - كالصفرة المتبدلة من الحمرة.
2 - وتارة يعد من مراتبه عرفا، كالسواد الضعيف الذي يعده العرف من مراتب السواد الشديد.
والمعروف عدم حجية هذا القسم بجميع فروعه إلا الأخير، حيث يرى العرف وحدة ما تعلق به اليقين والشك، وهو السواد - مثلا - وإنما الاختلاف في المرتبة، فإذا علمنا بوجود السواد الشديد، ثم علمنا بارتفاعه وشككنا في أنه ارتفع كليا أو بقيت منه مرتبة ضعيفة، فنجري استصحاب بقاء السواد ونثبت بقاءه على نحو ضعيف، ويمكن تطبيق ذلك على مثل الوجوب والاستحباب، فإذا علمنا بوجوب شئ ثم علمنا بارتفاعه، لكن شككنا هل ارتفع الوجوب كليا أو تبدل إلى الاستحباب؟ فنستصحب كلي الطلب الذي كان ضمن الوجوب فنثبت به الاستحباب.
وقد ألحق بعضهم هذا القسم باستصحاب الفرد.
هذا وتفرد الشيخ الأنصاري في القول بحجية القسم الأول من هذا القسم أيضا، بتصور انحفاظ وحدة متعلق اليقين والشك، لأن الكلي وجد ضمن الفرد المعلوم الوجود، والمفروض احتمال اقتران ذلك الفرد بفرد آخر، فكأنما نحتمل بقاء الكلي ضمن الفرد الآخر فنستصحبه.
ولكن أخذ عليه المتأخرون عنه بأن الكلي الموجود ضمن الفرد المعلوم الزوال غير الكلي الموجود ضمن الفرد المشكوك الحدوث، لأن الكلي الطبيعي إنما يوجد ويتحصص بوجود أفراده، إذن فما تعلق به اليقين هو الكلي الموجود والمتحصص ضمن الفرد الزائل قطعا، وما تعلق به الشك هو الكلي الموجود ضمن الفرد المشكوك الحدوث، فيكون ما تعلق به اليقين غير ما تعلق به الشك، فلذلك لم يتم أحد أركان الاستصحاب، ولهم بيانات مختلفة في بيان الإشكال تنشأ من اختلاف آرائهم في تفسير الكلي الطبيعي.
ويظهر من الإمام الخميني: أنه جعل الملاك لصحة الاستصحاب في هذه الأقسام صدق البقاء عرفا، ولا ضابطة له، نعم لا يبعد أن يكون الضابط كيفية نظر العرف إلى المتيقن، فإن نظر إليه بما هو كلي فيجري استصحاب الكلي بما هو كلي، وإن نظر إليه بلحاظ خصوصياته الشخصية والفردية فلا يجري فيه الاستصحاب.
وفي كلام السيد الصدر ما يشعر بذلك أيضا، حيث استثنى من القسم الثالث - غير ما استثناه الجميع، وهو ما لو اختلف المتيقن والمشكوك شدة وضعفا، كما في اللون - ما إذا كان المستصحب حالة