الأنصاري قال: إن والد الشيخ البهائي العاملي كان أول من استدل على حجيته بالروايات في العقد الطهماسبي (1).
وتطرق له ولده الشيخ البهائي في زبدة الأصول (2) والحبل المتين (3) وقال بحجيته.
وخصص صاحب المعالم فصلا مستقلا للاستصحاب في " معالم الدين " (4)، وذكر استدلال المانعين والمثبتين، ثم استقرب قول السيد المرتضى بالمنع، ولم نر أثرا من الاستشهاد بروايات الاستصحاب في كلامه.
ونفى زميله صاحب المدارك حجيته أيضا، فقال: " والحق: أن الاستصحاب ليس بحجة إلا فيما دل الدليل على ثبوته ودوامه " (5).
وربما يستفاد من مجموع كلام صاحب المعالم وصاحب المدارك أنهما يريدان أن يفصلا بين الشك في المقتضي والشك في الرافع كالمحقق الحلي، بل ربما يستظهر ذلك من السيد المرتضى أيضا.
ونفى الاسترآبادي حجية الاستصحاب إلا في موردين:
1 - استصحاب ما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله) حتى يجئ بنسخه.
2 - استصحاب الأمور الشرعية مثل كون رجل مالك أرض، وكونه زوج امرأة ونحو ذلك، حتى يقطع بوجود ما هو سبب لنقضها.
واستدل على المورد الثاني بروايات الاستصحاب (1).
وبحث الفاضل التوني الاستصحاب في " الوافية " بأفق جديد أوسع مما في المعالم وغيره، ففصل بين الأحكام الوضعية كالسببية والشرطية والجزئية ونحوها، وبين الأحكام التكليفية، كالوجوب والحرمة و... فالتزم بجريان الاستصحاب في الوضعية دون التكليفية إلا إذا كانت منتزعة من الوضعية (2).
ثم استدل على حجيته بالروايات رغم أنه جعله من الأدلة العقلية، ثم ذكر شروطا للعمل بالاستصحاب تتضمن إبداعات علمية نفيسة (3).
ولا بد أن لا ننسى دور المحققين: السبزواري والخوانساري حيث تعرضا للموضوع خلال أبحاثهما الفقهية في ذخيرة المعاد (4) ومشارق