أو إجماع، أو دليل خطاب، أو استصحاب حال على ما يذهب إليه كثير من أصحابنا... " (1).
وتعرض له السيد ابن زهرة في كتابه الغنية، لكن نفى حجيته (2)، وتمسك به ابن إدريس في مواضع عديدة، وعلله بما يشبه التعليل الوارد في روايات الاستصحاب، من قبيل: " فلا يرجع عن اليقين إلا بيقين مثله " (3)، أو " فلا يخرج عن ذلك اليقين إلا بيقين مثله " (4)، لكنه قال في موضع آخر:
"... وعندنا أن استصحاب الحال غير صحيح " (5).
وقسمه المحقق الحلي - في مقدمة المعتبر - إلى أقسام ثلاثة:
1 - استصحاب حال العقل، وهو التمسك بالبراءة الأصلية.
2 - استصحاب عدم الدليل.
3 - استصحاب حال الشرع، وهو الاستصحاب المصطلح عندنا.
ثم استدل على نفي حجية استصحاب حال الشرع (6).
وأما في كتابه الأصولي " معارج الأصول " فقد أكد حجيته فيما إذا كان للدليل على الحكم اقتضاء الاستمرار، وإنما حصل الشك في الرافع (1).
وبهذا يكون المحقق هو أول من فصل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، فمنع من جريان الاستصحاب في الأول دون الثاني (2).
وبحثه العلامة في كتبه، وقال بحجيته (3).
وتطرق له الشهيدان في القواعد والفوائد (4)، وتمهيد القواعد (5)، وذكرا له أقساما أربعة، بعضها لا يرتبط بالاستصحاب المصطلح عندنا - كما تقدم - وقالا بحجية ما هو المصطلح عندنا. وقال الشهيد الثاني - بعد أن ذكر فروعا كثيرة تترتب على الاستصحاب -: " فهذه نبذة من الفروع المترتبة على القاعدة، وألحق بها ما يحضرك منها، فإنه كثير جدا، وهي من أشرف القواعد ".
إلى هنا لم نعثر على من استدل على حجية الاستصحاب بالروايات، بل يظهر من الأصوليين أنه كان من الأدلة العقلية عندهم، ولكن الشيخ