منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٢٩
في المسبب هو عدم ثمرة عملية مترتبة على حكومة الأصل السببي على المسببي هنا، فتأمل جيدا.
ومنها: ما في دلالة المضمرة على عموم حجية الاستصحاب في جميع الموارد من الاشكال، وقد تعرض له الشيخ الأعظم وأجاب عنه، قال:
(وربما يورد على إرادة العموم من اليقين بأن النفي الوارد على العموم لا يدل على السلب الكلي) ثم أجاب عنه بما توضيحه: أن أداة السلب ان كانت واردة على العموم الثابت - أي الملحوظ معنى اسميا قبل ورود السلب عليه - كان حينئذ من سلب العموم، لا عموم السلب، حيث إن مدخول أداة السلب وهو العموم مقدم رتبة على أداته، وان لم يكن كذلك بأن كان العموم متولدا من السلب - بحيث لو لم يكن سلب لم يكن عموم كما في النكرة والمفرد المحلى باللام الواقعين في حيز السلب، إذ العموم فيهما وليد السلب ومعلوله ومتأخر عنه، و لا يمكن أن يتقدم على السلب حتى يسلب بنفس النفي المولد له كما هو واضح - كان حينئذ من عموم السلب، لان العموم يتحصل بنفس السلب.
ففي المقام يستفاد عموم السلب من كلمة (لا) الناهية في قولهم عليهم السلام:
(لا تنقض اليقين) إذا اليقين بنفسه لا يفيد العموم، بل عموم سلبه يستفاد من كلمة (لا) وهذا يسمى بعموم السلب، فمعنى الجملة المذكورة حينئذ هو: أنه لا تنقض شيئا من أفراد طبيعة اليقين بالشك.
فتحصل من جميع ما ذكرناه وفاء مضمرة زرارة سندا ودلالة باعتبار الاستصحاب في جميع الموارد.
قاعدة المقتضى والمانع ومنها: ما أفاده بعض المدققين من إنكار دلالة الصحيحة على الاستصحاب، بل على قاعدة الاقتضاء والمنع، لأنه عليه السلام جعل غاية عدم إيجاب الوضوء