لنا: خلو تركه عن بدل في الفجأة (1) ولا إثم، فيخرج عن الوجوب، ولزوم تساويه قبل الوقت (2) وفيه، وأوردوا (3) اقتضاء البدلية السقوط رأسا، وخلو الأمر عنها (4) فتنتفي (5)، والقطع (6) بامتثال المصلي لا من جهتها.
والجواب: انها عن فعله في كل جزء قبل الضيق لا مطلقا (7)، وخلوه عنها لا يمنع ثبوتها لدليل، والبدل هنا تابع مسبب عن ترك مبدله الواجب أصالة، كتحصيل الظن بوقوع الكفائي (8) عند تركه (9).
ولا مشاحة في إطلاق البدل على مثله، وكون العزم (10) من أحكام الإيمان