1 - إنه يوم أو يومان. نسبه المحقق الحلي إلى المشايخ الثلاثة: ابن بابويه، والمفيد، والطوسي (1)، واختاره العلامة في بعض كتبه (2).
2 - إنه ثلاثة أيام، وهو موجود في كلام ابن بابويه في المقنع (3).
3 - إنه من انتهاء العادة إلى إكمال عشرة أيام، وهو المنسوب إلى السيد المرتضى (4)، واختاره صاحب الجواهر (5)، ويظهر من المحقق الأردبيلي (6).
4 - التخيير بين اليوم واليومين والثلاثة، اختاره ابن إدريس (7)، وهو الظاهر من الشهيد الأول في الذكرى (8)، والشهيد الثاني في روض الجنان (9)، والمحقق الكركي (10)، واختاره صاحب المدارك (11)، وصاحب الذخيرة (12)، وصاحب الحدائق (1)، والسيد اليزدي (2).
وبعض هؤلاء جعل التخيير بين الأمور المتقدمة وإكمال عشرة أيام.
5 - إحالة الأمر على المرأة نفسها، فهي أعرف بنفسها وبمزاجها، فتجتهد لتعرف مدى ما تحتاجه من المدة إلى الاستظهار، هل هو يوم أو يومان أو ثلاثة أو أكثر، والترديد في الروايات محمول على هذا، وهو ليس من التخيير في شئ.
اختار هذا الرأي العلامة في المنتهى (3)، ويظهر من السيد الحكيم (4)، ولعله يمكن حمل كلام الشيخ المفيد في المقنعة - حيث قال: " فلتترك الصلاة حتى تنقى " (5) - على هذا، وكذا كلام الشيخ الطوسي في الجمل: " تصبر حتى تنقى " (6).
6 - يجب عليها الاستظهار بيوم واحد، وبعد ذلك فهي مخيرة بين الاستظهار بيوم، أو يومين، أو ثلاثة أيام، أو إلى آخر العشرة أيام، وعدم الاستظهار أصلا.