عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): من سأل الناس شيئا وعنده ما يقوت يومه فهو من المسرفين " (1).
ثانيا - جعل المحدث الحر العاملي عنوان الباب الذي ذكر فيه الروايات المتقدمة هكذا: " باب تحريم السؤال من غير احتياج "، وهو صريح في الحكم بحرمة السؤال من دون حاجة.
لكن قال صاحب الجواهر: " ثم إنه قد يستفاد من النصوص المزبورة، بل والفتاوى عدم حرمة السؤال بالكف، فضلا عن غيره ".
وقال أيضا - معلقا على القول بالحرمة -:
"... وهو وإن كان مغروسا في الذهن، والنصوص مستفيضة بالنهي عن سؤال الناس، لكن كثيرا منها محمول على بعض مراتب الأولياء، وهو الغنى عن الناس والالتجاء إلى الله تعالى، وآخر محمول على المدلس بإظهار الحاجة والفقر لتحصيل المال من الناس بهذا العنوان، وهم الذين يسألون الناس إلحافا، عكس الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف (2)، وأما حرمة السؤال من حيث كونه سؤالا ولو بالكف، فلا دليل مطمئن به على حرمته وإن كان ذلك مغروسا في الذهن، فتأمل فإنه لم يحضرني كلام للأصحاب فيه منقح " (1).
ويستفاد من كلامه أنه لا إشكال في حرمة الاستعطاء لو كان المستعطي مدلسا، كما هو الغالب في السائلين بالكف.
ويستفاد من كلام آخر له: أنه لا إشكال في عدم حرمة السؤال لو كان عن طريق الوقار وإن صرح بالحاجة وطلب الإعانة وكان مستحقا واقعا (2).
ثالثا - المشهور عدم قبول شهادة السائل بكفه - وهو الذي يتخذ السؤال مهنة - بل ادعي عليه الإجماع (3)، لأنه يسخط إذا منع، ولأن السؤال يدل على مهانة النفس، فلا يؤمن على المال، لاحتمال انخداعه، فقد روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " رد رسول الله (صلى الله عليه وآله) شهادة السائل الذي يسأل في كفه. قال أبو جعفر (عليه السلام):
لأنه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنه إن أعطي رضي، وإن منع سخط " (4).
واستثنى ابن إدريس (5) ما إذا كان السؤال عن ضرورة، وتبعه جماعة، وقيل: إنه الأشهر بين