أم لا للعموم وكذا يستحب غسلهما (مرة من حدث البول ومرتين من الغائط وثلثا من الجنابة وذكرها هنا استطرادا ولا يستحب غسلهما صح) من باقي الاحداث كالريح ولو اجتمعت الاحداث تداخلت مع التساوي ومع الاختلاف يدخل الأقل تحت الأكثر ولو أدخل يده قبل الغسل فعل مكروها ثم إن كان كثيرا وقلنا فيه بالاستحباب حسب بمرة فيبنى عليها وكذا إن كان قليلا وجعلناه تعبدا وإن كان لدفع نجاسة موهومة لم يستحب بعد ذلك بالنسبة إلى هذا الاناء بل يستحب العدول إلى إناء آخر أو إلى هذا بعد إزالة ما تعدى إليه من النجاسة الموهومة بوضعه في الكثير وحكم الغمس قبل كمال العدد حكمه قبل الشروع وهذا الغسل من سنن الوضوء فيستحب فيه النية كما في العبادات ولم يعتبرها المصنف في النهاية معللا بأنه لدفع وهم النجاسة ولو تحققها لم يشترط النية فمع وأهمها أولى مع أنه اختار في آخر البحث إن الغسل تعبد فلو تحقق طهارة يده استحب والمضمضة والاستنشاق على المشهور وقول ابن أبي عقيل أنهما ليسا بفرض ولا سنة ضعيف أو مأول بالسنة المحتمة فيرادف الفرض والجمع بينهما للتأكيد وكثيرا ما يذكر في كتابه السنة ويريد بها الفرض وكيفيتهما إن يبدأ بالمضمضة ثلثا بثلث أكف من ماء على الأفضل ولو فعلها بكف واحد أجزأ ويدير الماء في فيه إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات ممرا مسبحته وإبهامه عليها لإزالة ما هناك من الأذى ثم ليستنشق ثلثا كذلك ويجذب الماء إلى خياشيمه إن لم يكن صائما والأفضل مج الماء ولو ابتلعه جاز وليكونا باليمين ولو فعلهما على غير هذا الوجه تأدت السنة وإن كان أدون فضلا ويشترط تقديم المضمضة عليه فلو عكس صحت المضمضة خاصة فيعيده بعدها وجوز المصنف في النهاية الجمع بينهما بأن يتمضمض مرة ثم يستنشق مرة وهكذا ثلثا سواء كان الجميع بغرفة أم بغرفتين أم بأزيد وإن كان الأول أفضل وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى وبباطنها في الثانية عكس المرأة لقول الرضا عليه السلام فرض الله على النساء أن يبدأن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع هكذا احتج عليه المصنف وليس في الرواية تفضيل الغسلتين كما ذكر بل هي شاملة للغسلتين وجماعة من الأصحاب لم يفرقوا بين الغسلتين لاطلاق الخبر غير أن الشيخ في المبسوط ذكر الفرق وتبعه عليه جماعة منهم المصنف والمحقق ولم يثبت الوجه فيه والخنثى يتخير في الوظيفتين سواء قلنا بالتفصيل أم الاطلاق فلو بدأت بظاهرهما فيهما أو بباطنهما لم يحصل السنة على القول بالتفصيل والوضوء بمد لقوله صلى الله عليه و آله الوضوء بمد والغسل بصاع وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس والمد يؤدى به سنن الوضوء وفروضه والأغلب زيادته عليهما والظاهر إن ماء الاستنجاء منه لما تقدم من حديث دعاء الأعضاء عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال فيه أتوضأ للصلاة ثم ذكر الاستنجاء ويمكن العدم لعدم صدق الاسم عليه وحذف التوضأ للصلاة في بعض نسخ الحديث ويضعف بأن المثبت مقدم ويكره الاستعانة في الوضوء للخبر في ذلك عن الرضا عليه السلام وتعليله بقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه إلى قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ثم قال وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد والمراد بالاستعانة نحو صب الماء في اليد ليغسل المتوضي به لا صبه على العضو فإنه تولية وهل تصدق بطلب إحضار الماء ليتوضى به يحتمل قويا ذلك لأنه بعض العبادة بل هو عبادة في نفسه فيشمله التعليل بالآية وكذا القول في طلب إسخانه حيث يحتاج إليه ونحوه كل ذلك بعد العزم على الوضوء أما لو استعان لا له ثم عرض له إرادة الوضوء لم يكره قطعا وكذا يكره التمندل على المشهور وهو مسح أعضاء الوضوء بالمنديل ونحوه لقول الصادق عليه السلام من توضأ فتمندل كان له حسنة وإن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضؤه كانت له ثلاثون حسنة وعلل المصنف الكراهة مع الحديث بأن فيه إزالة أثر العبادة وهو يقتضى تعميم الكراهة بكل ما يحصل به إزالة الأثر من منديل وكم ونار ونحوها وهو الظاهر وخصه المحقق الشيخ على بالمنديل والذيل لا بالكم لعدم
(٤٢)