(و) كيف كان ف (لا يجب الاقتراض للحج) قطعا، بل لو فعل لم يكن حج إسلام (إلا أن يكون له ما بقدر ما يحتاج إليه) في الحج (زيادة عما استثنيناه) من الأمور السابقة، فإنه يجب حينئذ الاقتراض عينا إذا كان لا يمكنه صرف ماله في الزاد والراحلة، ويكون حج إسلام ثم يؤديه من ماله، وإلا وجب تخييرا لصدق الاستطاعة، وقول الصادق (عليه السلام) (1) لجفير: " مالك لا تحج؟
استقرض وحج " بل قد يستفاد من وجوب الاستدانة عينا إذا تعذر بيع ماله أنه لو كان له دين مؤجل يكفي للحج وأمكن اقتراض ما يحج به كان مستطيعا، لصدق التمكن من الحج كما جزم به في المدارك، ومن هنا يظهر أن ما ذكره في المنتهى - من أن من كان له مال فباعه قبل وقت الحج مؤجلا إلى بعد فواته سقط عنه الحج، لأنه غير مستطيع - غير جيد على إطلاقه، قال: وهذه حيلة يتصور ثبوتها في إسقاط فرض الحج عن الموسر، وكذا لو كان له مال فوهبه قبل الوقت أو أنفقه فلما جاء وقت الحج كان فقيرا لا يجب عليه، وجرى مجرى من أتلف ماله قبل حلول الأجل، وينبغي أن يريد بالوقت وقت خروج الوفد الذي يجب الخروج معه، وقد تقدم الكلام فيه، كما أومأ إلى ذلك في الدروس بقوله: ولا ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه أو بيعه مؤجلا إذا كان عند سير الوفد.
(ولو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح وإن شق) عليه (تركه) كما في القواعد ومحكي المبسوط والخلاف والتحرير (وكان عليه الحج) لصدق الاستطاعة المقتضية لوجوب الحج الذي