ولا يجب على المبذول له إعادة الحج مع اليسار خلافا للشيخ (1)، نعم يستحب لرواية الفضل بن عبد الملك (2).
ويصرف في الاستطاعة ما عدا داره وثيابه وخادمه ودابته وكتب علمه.
فروع ثلاثة:
الأول: في استثناء ما يضطر إليه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع عندي نظر.
الثاني: لو غلت هذه المستثنيات وأمكن الحج بثمنها والاعتياض عنها فالظاهر الوجوب، ويجب لو زادت أعيانها عن قدر الحاجة قطعا، ولا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقوف العامة وشبهها قطعا.
الثالث: لو لم يكن له هذه المستثنيات وملك مالا يستطيع به صرف فيها، ولا يجب الحج إذا لم يتسع المال.
أما النكاح تزويجا أو تسريا فالحج مقدم عليه وإن شق تركه، إلا مع الضرورة الشديدة، والمديون ممنوع إلا أن يستطيع بعد قضائه مؤجلا كان أو حالا، والمدين مستطيع مع إمكان استيفاء قدر الاستطاعة وإلا فلا. وتجب الاستدانة عينا إذا تعذر بيع ماله وكان وافيا بالقضاء، وتخير (3) إذا أمكن الحج بماله، وروى سعد بن يسار (4) الحج من مال الولد الصغير، وحملت على الاستدانة، وقال في الخلاف (5): لم يرو خلافها فدل على إجماعهم عليها.