لا يعارضه النكاح المستحب، بل في الثلاثة الأخيرة " وإن خاف العنت " خلافا لبعض العامة في الأخير، بل في محكي التحرير " أما لو حصلت المشقة العظيمة فالوجه عندي تقدم النكاح " ونحوه في الدروس ومحكي المنتهى، بل في المدارك عنه تقديمه في المشقة العظيمة التي لا تتحمل مثلها في العادة، وفي الخوف من حدوث مرض أو الوقوع في الزنا، وهو جيد، كما هو خيرة السيد المزبور وجده والكركي وغيرهم على ما قيل، لما تقدم من نفي الضرر والضرار والحرج ونحو ذلك، ولا يخفى أن تحريم صرف المال في النكاح إنما يتحقق مع توجه الخطاب بالحج وتوقفه على المال، فلو صرف فيه قبل سير الوفد الذي يجب الخروج معه أو أمكنه الحج بدونه انتفى التحريم قطعا.
(و) كيف كان ف (لو بذل له زاد وراحلة ونفقة له) بأن استصحب في الحج (و) أعطي نفقة (لعياله) إن كانوا، أو قيل له حج وعلي نفقتك ذهابا وإيابا ونفقة عيالك، أو لك هذا تحج به وهذا لنفقة عيالك، أو أبذل لك استطاعتك للحج، أو نفقتك للحج وللإياب ولعيالك، أو لك هذا لتحج بما يكفيك منه وتنفق بالباقي على عيالك، ونحو ذلك (وجب عليه) الحج من حيث الاستطاعة إجماعا محكيا في الخلاف والغنية وظاهر التذكرة والمنتهى وغيرهما إن لم يكن محصلا، وهو الحجة بعد النصوص المستفيضة أو المتواترة، ففي صحيح محمد بن مسلم (1) " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) - في حديث -: فإن عرض عليه الحج فاستحيى قال: هو ممن يستطيع الحج ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر، قال:
فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا يركب بعضا فليفعل " وصحيح معاوية بن عمار (2) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه