وفي حكم المعضوب المريض والهرم والممنوع بعدو، سواء كان قد استقر عليه الوجوب أو لا، خلافا لابن إدريس (1) حيث قال: لا تجب إلا مع سبق الاستقرار.
ولو بذل للمعضوب الفقير مال يكفي للنيابة، ففي وجوب قبوله وجهان مبنيان على قبول الصحيح وأولى بالمنع، ويلزم من وجوب قبول المال وجوب قبول بذل النيابة بطريق الأولى، ولو وجب عليه الحج بإفساد أو نذر فهو كحجة الإسلام بل أقوى.
فرع:
لو استناب المعضوب فشفي انفسخت النيابة، ولو كان بعد الإحرام فالأقرب الإتمام، فإن استمر الشفاء حج ثانيا، وإن عاد المرض قبل التمكن فالأقرب الإجزاء.
[82] درس وخامسها: أن يكون له ما يمون به عياله حتى يرجع إذا كانوا واجبي النفقة، لأن حق الآدمي مقدم، ولرواية أبي الربيع الشامي (2).
وسادسها: الصحة من المرض والعضب، وهو شرط في الوجوب البدني لا المالي، ولو لم يتضرر بالركوب وجب.
وسابعها: تخلية السرب، فيسقط مع الخوف على النفس أو المال أو البضع إذا غلب الظن على ذلك. ولو احتاج إلى خفارة أو مال للعدو وجب مع المكنة