فيها أمثال ذلك، فمن الغريب وسوسة بعض متأخري المتأخرين كصاحب الذخيرة في الحكم بعد ذلك لهذه النصوص التي لا دلالة معتدا بها في شئ منها إلا صحيح جميل الذي قد عرفت الحال فيه، بل قيل: إنه باعتبار عدم انطباق الجواب فيه إلا عن أول الأمرين في السؤال - مع أن إصابة المال قد ذكرت بعد الثاني - مضطرب ومظنة لعدم الضبط في حكاية الجواب، فيشكل حينئذ لذلك فضلا عن غيره والالتفات إليه في مثل هذا الحكم المخالف للأصول والفتاوى وغيرها، كما هو واضح الشرط (الرابع أن يكون له ما يمون به عياله حتى يرجع فاضلا عما يحتاج إليه، فلو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه) الحج بلا خلاف أجده، بل ربما ظهر من بعضم الاجماع عليه، للأصل وعدم تحقق الاستطاعة بدونه، خصوصا بعد أن اعتبر الشارع فيها ما هو أسهل منه، ضرورة وجوب الانفاق عليه، فهو حينئذ سابق على وجوب الحج، فلا استطاعة عدمه، ولخبر أبي الربيع الشامي (1) الذي رواه المشايخ الثلاثة " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " ولله على الناس " - إلى آخره - فقال: ما يقول الناس؟ قال:
فقيل: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا فقال: هلك الناس إذا لئن كان لمن كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا، فقيل له:
فما السبيل؟ فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم " بل رواه المفيد في المقنعة أيضا إلا أنه زاد بعد قوله: ويستغنون به عن الناس " يجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا " ثم ذكر تمام