لا يجوز صلاة غيرها باطل قطعا.
ويستحب رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء لما روي (1) (أن النبي (صلى الله عليه وآله) رفعهما حتى رأي بياض إبطيه) والظاهر أن هيئته كهيئة أيدي القانتين بأن يقلب ظهرهما إلى الأرض ووجههما إلى السماء ويجعلهما بإزاء وجهه، لكن في الذكرى أنه روى العامة (2) عن أنس (أن النبي (صلى الله عليه وآله) استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء) وهكذا دعاء رفع البلاء، ويمكن أن يكون في بعض الأحيان فعل ذلك (صلى الله عليه وآله).
ولا ريب في استحباب استسقاء أهل الخصب لأهل الجدب بالدعاء ونحوه كما صنعه رسول الله (صلى الله عليه وآله) للأعرابي (3) ولأن الله أثنى على من قال:
(ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا) (4) وأما الجواز بالصلاة والخطبة ونحوها كما لو كانوا هم أهل الجدب فلا يخلو من إشكال.
ويجوز نذر صلاة الاستسقاء قطعا، للاطلاق ولكن في وقتها، أما في غير وقتها فالأقرب عدم الانعقاد، لعدم التعبد بمثله في غير وقته، ثم يخرج الناذر بنفسه، قيل:
ويستحب له دعاء من يجيبه إلى الخروج، وخصوصا من يطيعه من أهله وأقربائه، ولا يجب عليهم الإجابة، وليس له إكراههم عليها سواء بقي الجدب أو وقع الغيث، ولو سقوا بعد النذر قبل الخروج ففي وجوب الخروج حينئذ نظر، وربما قيل بالوجوب ولعله لايجاد الصورة شكرا لله تعالى