(و) كذا يستحب (أن يخرجوا معهم) أهل الصلاح والورع ونحوهم ممن يظن إجابتهم بل (الشيوخ والأطفال والعجائز) على المشهور كما في الكفاية والذخيرة لأنهم أقرب إلى الرحمة وأسرع للإجابة، وللنبوي (1) (لولا أطفال رضع وشيوخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا) وفي المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) من الخطبة (2) (اللهم ارحمنا بمشايخ ركع وصبيان رضع وبهائم رتع وشباب خضع) لكن قد اشتمل على ذكر الشباب، ولم يذكره أحد من الأصحاب هنا، ولعل المراد أهل الورع والتقوى منهم كما يومي إليه الوصف المزبور، فيندرجون حينئذ فيما ذكروه من إخراج أهل التقوى والصلاح.
وعليه فالظاهر إرادة الذكور من الشباب خاصة لا النساء، لما في خروجهن من الفتنة، ولذا صرح غير واحد بعدم خروجهن، بل لعله ظاهر الاقتصار على الشيوخ والأطفال والعجائز من الجميع، وعلى كل حال فقد يتأكد الخروج المزبور في أبناء الثمانين فصاعدا، لقوله (عليه السلام) (2): (إذا بلغ الرجل ثمانين سنة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) قيل: وعن الكيدري زيادة البله، كما عن ابن حمزة والفاضل والشهيدين وأبي العباس وغيرهم زيادة البهائم أيضا، ولا بأس به، بل وبكل ما يرجى فيه الإجابة واستجلاب الرأفة والرحمة، وعن الصادق (عليه السلام) (4) (إن سليمان ابن داود خرج ليستسقي فرأى نملة قد استلقت على ظهرها وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم وهي رافعة قائمة من