الميل إليه (1).
الثاني - أنها تستأنف الطهارة والصلاة.
ويظهر هذا القول من ابن إدريس (2)، والشهيد الأول في الدروس (3)، والشهيد الثاني في الروض (4)، وصاحب الجواهر (5)، والشيخ الأنصاري (6)، والسيد اليزدي (7)، والسيد الحكيم (8) والسيد الخوئي (9) والإمام الخميني (10).
ج - انقطاع الدم للبرء بعد الصلاة:
وفيه قولان أيضا:
الأول - لا تجب إعادة الصلاة.
قواه صاحب الجواهر (1)، والشيخ الأنصاري (2)، واختاره السيد الخوئي في التنقيح (3)، والإمام الخميني (4).
الثاني - تجب إعادة الصلاة.
اختاره السيد اليزدي (5)، والسيد الحكيم (6)، والسيد الخوئي في المنهاج (7).
د - انقطاع الدم للبرء بعد الطهارة وقبل الصلاة:
وفيه قولان أيضا:
الأول - استئناف الطهارة: نسب ذلك إلى المشهور (8).
الثاني - عدم استئناف الطهارة: ذهب إليه يحيى بن سعيد الحلي لكنه قيده بما إذا فرغت من