يتميزا له، بيعا وقسم المال (1) على خمسة أجزاء، فما أصاب الثلاثة، أعطي صاحب الثلاثين، وما أصاب الاثنين، أعطي صاحب العشرين، على ما روي في أخبارنا (2)، بشرط أن لا يكون الاختلاط بتفريط من المستبضع، فإن كان بتفريط منه، وهلك الثوبان قبل البيع فهو ضامن، والقرعة في ذلك، إن استعملت، فهي أولى، لأن الإجماع منعقد على أن كل أمر ملتبس مشكل، فيه القرعة، وهذا من ذاك.
وقد روي أنه إذا استودع رجل رجلا دينارين، واستودعه آخر دينارا، فضاع دينار منهما، أعطي صاحب الدينارين مما يبقى، دينارا، وقسم الدينار الآخر بينهما نصفين، هذا إذا لم يفرط المستودع في خلط المال، واختلط، فأما إذا لم تختلط الدنانير، وعرف الضايع، فالباقي كان من مال صاحبه، فأما إن فرط الأمين في الخلط فإنه ضامن لما ضاع من المال.
قال شيخنا في نهايته: وإذا كان نفسان، لكل واحد عند صاحبه شئ فلا بأس أن يصطلحا على أن يتتاركا ويتحللا (3).
قال محمد بن إدريس: يقال تحللته واستحللته إذا سألته أن تجعل في حل من قبله، ومنه الحديث من كانت عنده مظلمة من أخيه، فليستحلله (4) ذكر ذلك صاحب غريبي القرآن والسنة الهروي.
باب الكفالات والضمانات والحوالات الضمان جائز، للكتاب والسنة والإجماع وهو عقد قائم بنفسه، ومن شرطه، رضا المضمون له، ورضا الضامن، فأما رضا المضمون عنه، فليس من شرط صحة