والخلاف أيضا (وهو الأظهر) بناء على أنه لا خيار هناك إلا في الرجم، ضرورة عدم إيجاب الشرب غير الجلد الذي يقتضي الاستصحاب بقاءه، ولا يقطعه القياس على الاقرار بما يوجب القتل والرجم بعد بطلانه عندنا وكونه مع الفارق، ومن هنا قواه في محكي التحرير، ولكن قد تقدم سابقا ما يعلم منه النظر في ذلك وأنه مخير في الرجم والجلد، فيتضح حينئذ وجه الأولوية في المقام من الجلد في الزناء الذي هو أعظم وجلده أكثر، مضافا إلى غيرها من التعليل في بعض النصوص ونحوه، فلاحظ وتأمل، والله العالم.
(تتمة تشتمل على مسائل:) (الأولى:) (من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير ممن ولد على الفطرة) وكان ذكرا جامعا لشرائط الحد (يقتل) لارتداده كما هو مقتضى عبارة كثير من الأصحاب على ما في المسالك، بل في مجمع البرهان نسبته إلى بعض عبارات العامة، وهو كذلك مع فرض تحقق الاجماع المزبور عند المستحل، ضرورة كونه كالضروري في إنكار صاحب الشرع، وكذا من خالف المجمع عليه بين الأصحاب، نعم لا يحكم بكفره بمجرد استحلاله، لاحتمال عدم تحققه الاجماع، بخلاف الضروري الذي يحكم بكفر مستحله ممن نشأ في محل الضرورة، بل هو كذلك في ضروري المذهب، بل والمجمع عليه بينهم ممن كان تحقق عنده الاجماع المزبور على وجه يدخل فيه المعصوم (عليه السلام) ضرورة اقتضاء إنكاره رد قول من اعتقد بعصمته، بل وقول