وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها، لا بالذنوب وشبهه.
____________________
إذا جف الجميع بها.
قوله: (وتطهر النار ما أحالته).
المراد بالإحالة: صيرورته رمادا أو دخانا بالإجماع، أو فحما على أظهر الوجهين.
قوله: (والأرض باطن النعل وأسفل القدم).
وكذا أسفل الخف وما ينتعل عادة كالقبقاب، للنص (1) والاجماع، ولا بد من زوال عين النجاسة بالأرض وأجزائها التي لم يخرج عنها بالاستحالة، ويشترط طهارتها وجفافها، ولا يشترط المشي بل يكفي المسح المزيل للعين، وكذا لا يشترط جفاف النجاسة، ولا كونها ذات جرم للعموم.
قوله: (أو الزائد على الكر عليها).
الظاهر أنه لا تشترط الزيادة على الكر إذا صب الماء عليها دفعة، نعم لو أجرى منه ساقية بحيث يخرج الماء إلى النجس شيئا فشيئا، فلا بد من الزيادة، بحيث يبقى بعد وروده على المحل النجس كر.
قوله: (لا بالذنوب وشبهه).
بفتح الذال المعجمة: الدلو فيها ماء، أو الملأى، أو دون المل ء، ذكره في القاموس (2)، وإنما لم يطهر به، لأنه إنما يطهر بالغسل بالقليل ما ينفصل الماء المغسول به عنه كما سيأتي، وليست الأرض كذلك.
وقال الشيخ يطهر بذلك (3)، لأمر النبي صلى الله عليه وآله بإلقائه على بول الأعرابي في المسجد (4)، ولا دلالة فيه على كونه قليلا، ولا على حصول الطهارة بإلقائه،
قوله: (وتطهر النار ما أحالته).
المراد بالإحالة: صيرورته رمادا أو دخانا بالإجماع، أو فحما على أظهر الوجهين.
قوله: (والأرض باطن النعل وأسفل القدم).
وكذا أسفل الخف وما ينتعل عادة كالقبقاب، للنص (1) والاجماع، ولا بد من زوال عين النجاسة بالأرض وأجزائها التي لم يخرج عنها بالاستحالة، ويشترط طهارتها وجفافها، ولا يشترط المشي بل يكفي المسح المزيل للعين، وكذا لا يشترط جفاف النجاسة، ولا كونها ذات جرم للعموم.
قوله: (أو الزائد على الكر عليها).
الظاهر أنه لا تشترط الزيادة على الكر إذا صب الماء عليها دفعة، نعم لو أجرى منه ساقية بحيث يخرج الماء إلى النجس شيئا فشيئا، فلا بد من الزيادة، بحيث يبقى بعد وروده على المحل النجس كر.
قوله: (لا بالذنوب وشبهه).
بفتح الذال المعجمة: الدلو فيها ماء، أو الملأى، أو دون المل ء، ذكره في القاموس (2)، وإنما لم يطهر به، لأنه إنما يطهر بالغسل بالقليل ما ينفصل الماء المغسول به عنه كما سيأتي، وليست الأرض كذلك.
وقال الشيخ يطهر بذلك (3)، لأمر النبي صلى الله عليه وآله بإلقائه على بول الأعرابي في المسجد (4)، ولا دلالة فيه على كونه قليلا، ولا على حصول الطهارة بإلقائه،