نجسة، لكنا نحكم بطهارتها بعد صيرورتها دقيقا أو خبزا.
وقد ظهر مما ذكرنا أن المراد بالاستحالة هنا استحالة موضوع الحكم شرعا، وتبدل حقيقة ما جعله الشارع مناطا للحكم وموضوعا له، والمناط في تبدل الحقيقة هو تبدل الاسم عرفا.
ثم إن للاستحالة أنواعا كلها مشتركة في إيجابها لتطهر الأعيان النجسة ذاتا، للأصل، وعمومات طهارة ما استحيل إليه، وعدم دليل على نجاسته سوى الاستصحاب الذي لا يمكن التمسك به في المقام، لتبدل الموضوع. والشك في التبدل كاللاتبدل، للأصل والاستصحاب.
دون المتنجسات على الأقوى، للاستصحاب، وعدم تغير الموضوع كما أشرنا إليه، وبينا تفصيله في موضعه من الأصول.
ومن لم يفرق بين الموضعين فقد بعد عن التحقيق، وأبعد منه من أجرى الحكم في الثاني بمفهوم الموافقة.
فمن أنواعها: الاستحالة بالنار، وهي تطهر الأعيان النجسة ذاتا بإحالتها إلى الدخان والرماد والفحم على الأقوى والأشهر مطلقا في الأولين، وعند المتأخرين خاصة في الأخير، بل على الأول الاجماع في المنتهى والتذكرة (1)، وعلى الثاني عن الخلاف (2)، وعليهما عن السرائر (3).
ونسبة دعوى الاجماع إلى المعتبر خطأ (4)، لأنه ذكره في دواخن السراجين النجسة، والمراد الأبخرة المتصاعدة عنها، لأنه قال: لا يتوقى الناس عنها (5)، وما أجمعوا على عدم التوقي عنها هي الأبخرة، مع أنه قال في باب ح الأطعمة في