كل حال فالتأييد به متجه.
ثم إن ظاهر المصنف بل كاد يكون صريحه كظاهر غيره إنما هو توقف الصوم على خصوص الأغسال، لكن قد يظهر من السرائر كما عن صوم النهاية والمبسوط توقفه على غيره أيضا من أفعالها، لتعليق الفساد فيها على الاخلال بما عليها، فيشمل حينئذ الوضوء وتغيير القطنة والخرقة، وكذا يظهر من طهارة المبسوط توقفه على الأغسال وتجديد الوضوء ناسبا للقضاء مع الاخلال بذلك إلى رواية أصحابنا، ولعله للاشعار في سؤال الرواية السابقة بأن المدار على أفعال المستحاضة وإن اقتصر على ذكر جمع الصلاتين بغسل واحد، والأقوى الأول. وعلى كل حال فهل تتوقف صحة الصوم على الأغسال النهارية خاصة، أو هي مع الليلة السابقة خاصة، أو اللاحقة خاصة، أو الليلتين، أو الفجر خاصة؟ أوجه، أجودها الأول، وأضعفها الأخير، بل لم أعرف به قائلا على البت، نعم نقل عن العلامة في نهاية الإحكام أنه احتمله، ثم دونه في الضعف ما قبله من الوجهين، لمكان اعتبار غسل الليلة المستقبلة، وقد قطع جماعة بعدم اعتباره لمكان سبق انعقاد الصوم، وهو كذلك، وإن أمكن تجشم توجيهه مع تأييده باطلاقهم فساد الصوم باخلالها بالغسل، نعم قد يتجه ثانيهما كالسابق على أولهما باعتبار الليلة الماضية، إلا أنه لا دليل عليه أيضا مع الاجتزاء بما في النهار عنه، وعن الروض أنه فصل بتقديم غسل الفجر ليلا وعدمه، فاجتزى بالأول عن غسل العشاءين دون الثاني، فيبطل الصوم حينئذ لو أخرته إلى الفجر هنا، وإن لم يبطل لو لم يكن غيره، والأقوى عدم التوقف على غير الأغسال النهارية، كما أن الأقوى أيضا عدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه وفاقا لظاهر المعظم وصريح البعض، لتبعية حصوله للصوم لحصوله للصلاة، إذ لم يثبت اشتراط الزيادة على ذلك، كما تشعر به الصحيحة السابقة ككلمات الأصحاب، وخلافا لما عن الذكرى ومعالم الدين من إيجاب التقديم، لكونه حدثا