الاستحاضة حدثا، فيجب عليها قطع الصلاة واستيناف الوضوء، وإنما هذا كلام الشافعي، أورده شيخنا لأن الشافعي يستصحب الحال، وعندنا إن استصحاب الحال غير صحيح، وإن هذه الحال غير ذلك، وما يستصحب فيه الحال فبدليل، وهو إجماع على المتيمم إذا دخل في الصلاة ووجد الماء فإنا لا وجب عليها الاستيناف بإجماعنا، لا إنا قائلون باستصحاب الحال، فليلحظ ذلك وليتأمل.
والحكم الثاني: أن ترى الدم أكثر من ذلك، وهو أن يثقب الدم الكرسف ولا يسيل، فيجب عليها أن تعمل ما عملته في الحكم الأول سواء، ويزيد عليه الغسل لصلاة الغداة.
والحكم الثالث: أن ترى الدم يثقب الكرسف ويسيل، فيجب عليها أن تفعل ما فعلته في الحكم الثاني، ويزيد على ذلك وجوب غسلين ينضافان إلى الغسل الذي في الحكم الثاني، فإذا فعلت ذلك في أيام استحاضتها، فهي في حكم الطاهرات في جميع الشرعيات، إلا أنه يكره لها دخول الكعبة، وإذا وجب عليها حد الجلد لا يقام حتى ينقطع عنها دم الاستحاضة، لأنها مريضة، والمريضة لا يقام عليها حد الجلد حتى تبرأ، فإن لم تفعل ما وصفناه، وصامت وصلت، وجب عليها إعادة صلاتها وصيامها، ولا يحل لزوجها وطؤها.
وإن كانت قد أكلت في زمان استحاضتها، فإنه يجب عليها قضاء الصوم والكفارة، لأنها أكلت في زمان الصيام متعمدة لذلك.
وتجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، وكذلك بين العشاء الأولى والآخرة، والجمع منها بين هاتين الفريضتين، بأن تؤخر الفريضة المتقدمة إلى آخر وقتها، وتصلي الفريضة الأخيرة في أول وقتها يجمع بينهما في الحال، وذلك على الاستحباب دون الفرض والإيجاب.
وقد يوجد في بعض الأخبار والآثار والكتب المصنفات، مثل تهذيب