وصريح الإستبصار استحبابه في تغسيل المرأة زوجها والوجوب في العكس (1)، وصريح نهاية الإحكام جوازهما مع التجريد (2)، وكذا في الجامع: أنه يجوز نظر كل منهما إلى الآخر بعد الموت سوى العورة (3).
وعندي الأحوط أن لا يغسل الرجل زوجته إلا من وراء الثياب، لتظافر الأخبار به. وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها (4). ولا يعارضه مضمر الشحام: فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها (5).
لجواز أن يراد بها جسدها كله. نعم سأل ابن مسلم في الصحيح الباقر عليه السلام عن امرأة توفيت أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها؟ قال: نعم (6).
وأما العكس فالأصل يجوز التجريد، ولم أظفر بما يعارضه، وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، هل تغسله النساء؟ فقال: تغسله امرأته أو ذات محرمه، وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب (7). لا ينص على شئ.
(ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة) كما في النهاية (8) والمهذب (9) والسرائر (10) والنافع (11) اختيارا كما في الدروس (12) للأصل من غير معارض، وأطلق المصنف في كتبه (13)، وظاهر النهاية (14) والسرائر (15) القصر على