____________________
و" المفاتيح (1) " أن المشهور تحريمه على غير الأب والأخ وهو ظاهر " كشف اللثام (2) " حيث نسبه إلى الأكثر. وحرمه في " السرائر (3) " مطلقا.
وجوزه المصنف للمرأة في " نهاية الإحكام (4) " والمحقق الثاني في " فوائد الشرائع (5) " على جميع الأقارب. وإليه مال صاحب " المدارك (6) " وصاحب " المفاتيح (7) " وهو ظاهر الشيخين (8) لتخصيصهما الحكم بالرجل. وفي " التحرير (9) " أنها تستغفر الله تعالى إذا شقت.
وفي " المنتهى (10) " يحرم ضرب الخد ونتف الشعور وشق الثوب إلا في موت الأب والأخ. وفي " الوسيلة (11) " يحرم شق الثياب إلا للأب والأخ وفي " الشرائع (12) " لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ. وفي " المبسوط (13) " روي: جواز تخريق الثوب على الأب والأخ ولا يجوز على غيرهما.
وجوزه المصنف للمرأة في " نهاية الإحكام (4) " والمحقق الثاني في " فوائد الشرائع (5) " على جميع الأقارب. وإليه مال صاحب " المدارك (6) " وصاحب " المفاتيح (7) " وهو ظاهر الشيخين (8) لتخصيصهما الحكم بالرجل. وفي " التحرير (9) " أنها تستغفر الله تعالى إذا شقت.
وفي " المنتهى (10) " يحرم ضرب الخد ونتف الشعور وشق الثوب إلا في موت الأب والأخ. وفي " الوسيلة (11) " يحرم شق الثياب إلا للأب والأخ وفي " الشرائع (12) " لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ. وفي " المبسوط (13) " روي: جواز تخريق الثوب على الأب والأخ ولا يجوز على غيرهما.