أو الحاكم إن استحلافهم بالتوراة والإنجيل، أو بشئ من كتبهم أردع لهم في بعض الأحوال، جاز له أن يحلفهم به.
ولا يقع اليمين بالطلاق، ولا بالعتاق، ولا بالظهار، ولا بتحريم الرجل امرأته على نفسه.
ولا تنعقد اليمين إلا بالنية، والضمير، على ما قدمناه، والنية إنما تراعى فيها نية المظلوم، دون الظالم، فهذا معنى قول شيخنا في نهايته " والنية إنما تراعى فيها نية المستحلف " إذا كان محقا، وإذا كان مبطلا، كانت النية نية الحالف (1). ويمين المكره، والغضبان، والسكران غير منعقدة، إلا أن يكون في شئ من هذه الأحوال مالكا فيها نفسه، لأنا قد بينا أن اليمين لا تنعقد إلا بالنية والضمير.
والاستثناء في اليمين جايز إذا كان متصلا باليمين، أو حكم المتصل، بأن ينقطع النفس، فإن لم يتصل فلا تأثير له، فإذا استثنى فإنما يعمل إذا كان موصولا، ولا يعمل مفصولا، وينبغي أن يأتي به نسقا، من غير قطع الكلام، أو يأتي به في معنى الموصول، وهو أن يكون الكلام انقطع لانقطاع نفس، أو صوت، أوعى فمتى أتى به على هذا صح، وإن فصل بينه وبين اليمين فصلا طويلا، ثم استثنى، أو حين فرغ من اليمين تشاغل بحديث آخر، سقط الاستثناء.
فإذا ثبت أنه لا يصح إلا موصولا فإنما يصح قولا ونطقا، ولا يصح اعتقادا ونية، فإذا أتى به نطقا، فإنما يصح إذا قصد به الاستثناء، ونواه، وأعتقده، فأما إذا لم يكن كذلك فلا يصح.
ويصح الاستثناء في اليمين نفيا كانت أو إثباتا، فالنفي أن يقول " والله لا كلمت زيدا إن شاء الله " والإثبات " والله لأكلمن زيدا اليوم إن شاء الله تعالى " فإذا استثنى سقط حكمها، ولم يحنث بالمخالفة، ولسنا نقول الاستثناء يرفع ما حلف به، لكنها قد وقعت ومنع من الاعتقاد (2).
ولا يدخل الاستثناء إلا في اليمين فحسب.