____________________
تقديرا ممكنا فكلما يعتبر في الصحة موجود هنا والمانع منتف فعلى هذا (تقدير المصنف) مشية زيد للشرب يستلزم انحلال اليمين ومشيته لعدم الشرب لا يقتضي انحلال اليمين ولا حكم لها (وفي تقدير الشيخ) مشية زيد لعدم الشرب يستلزم انحلال اليمين ومشيته للشرب لا يقتضي انحلال اليمين ولا حكم لها وإلى ذلك أشار بقوله (والحكم بضد ما تقدم).
ثم فرع المصنف فرعين (الأول) لو جهلت مشية زيد فالحكم كما في تقدير الشيخ لثبوت اليمين وعدم العلم بوجود المقتضي للحل والأصل العدم (الثاني) لو جهلت إرادة الحالف ولم يعلم أي التقديرين أراد (قيل) حمل على الأول أعني تقدير الشيخ لأنه أظهر عرفا (وقيل) يتساوى الاحتمالان لاحتمال اللفظ لهما فيبطل (لأن) اللفظ المشترك لا يحمل على أحد معانيه إلا بقرينة ولم توجد ولا يحمل على المجموع للتنافي بينهما فيبطل اليمين ولم يقل أحد برجحان الثاني أي تقدير المصنف.
(البحث الثاني) في تحقيق الاستثناء بالمشية والمستثنى منه هنا إذ الاستثناء لا يتحقق إلا من متعدد وهو في الإخراج حقيقة (فنقول) اليمين وقعت على الشرب على كل تقدير يفرض من التقادير الممكنة على سبيل البدل فاستثناء مشية زيد من تلك التقادير فيلزم انتفاء الشرب على هذا التقدير وإلا كان داخلا فيها وقد فرض خارجا بالاستثناء هذا خلف.
قال قدس الله سره: ولا يدخل الاستثناء (إلى قوله) عدم الدخول.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) الاستثناء بالمشية لا يدخل في غير اليمين عند الأكثر
ثم فرع المصنف فرعين (الأول) لو جهلت مشية زيد فالحكم كما في تقدير الشيخ لثبوت اليمين وعدم العلم بوجود المقتضي للحل والأصل العدم (الثاني) لو جهلت إرادة الحالف ولم يعلم أي التقديرين أراد (قيل) حمل على الأول أعني تقدير الشيخ لأنه أظهر عرفا (وقيل) يتساوى الاحتمالان لاحتمال اللفظ لهما فيبطل (لأن) اللفظ المشترك لا يحمل على أحد معانيه إلا بقرينة ولم توجد ولا يحمل على المجموع للتنافي بينهما فيبطل اليمين ولم يقل أحد برجحان الثاني أي تقدير المصنف.
(البحث الثاني) في تحقيق الاستثناء بالمشية والمستثنى منه هنا إذ الاستثناء لا يتحقق إلا من متعدد وهو في الإخراج حقيقة (فنقول) اليمين وقعت على الشرب على كل تقدير يفرض من التقادير الممكنة على سبيل البدل فاستثناء مشية زيد من تلك التقادير فيلزم انتفاء الشرب على هذا التقدير وإلا كان داخلا فيها وقد فرض خارجا بالاستثناء هذا خلف.
قال قدس الله سره: ولا يدخل الاستثناء (إلى قوله) عدم الدخول.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) الاستثناء بالمشية لا يدخل في غير اليمين عند الأكثر