وقال السيد الخوئي معلقا على كلام السيد اليزدي: " لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز له الممانعة منه... ":
" قد يفرض الكلام قبل ثبوت الارتداد عند الحاكم، وأخرى بعد ثبوته:
أما الصورة الأولى: فلا ينبغي التردد في حرمة تعريض المرتد نفسه إلى القتل بإظهاره عند الحاكم أو بغيره، لوجوب حفظ النفس عن القتل، بل له رد الشاهدين وإنكار شهادتهما أو الفرار قبل إقامة الدعوى عند الحاكم، وعلى أنه اظهار للمعصية، وإفضاح لنفسه، وهو حرام " (1).
والشاهد في الجملة الأخيرة حيث قال بحرمة اظهار المعصية وفضح النفس بذلك.
وأما بالنسبة إلى الصورة الثانية - أي: بعد ثبوت الحكم عند الحاكم - فلم يستبعد فيها وجوب تعريض المرتد نفسه للقتل، بل ربما يستفاد من قضية " ماعز " نهي الغير عن ترغيب العاصي بالإقرار بالمعصية وإظهارها للحاكم أو لغيره. قال ابن فهد بعد نقل القضية:
فقد استفيد من هذا الحديث أمور:
أ - تعدد مجالس الإقرار...
ب - جواز تعريض الحاكم المقر بالرجوع...
ج - جواز الرجوع للمقر إذا نوى التوبة.
ثم قال: ويعلم من الواقعة رابع أيضا، وهو:
استحباب الإشارة بذلك لمن علم منه، ويكره حثه على الإقرار، لأن " هزالا " قال لماعز: بادر إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل أن ينزل فيك قرآن، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ألا سترته بثوبك كان خيرا لك؟! " (1).
كان هذا أهم ما يتعلق ب " الاستتار " وهناك موارد أخرى يأتي البحث فيها في مواطن أنسب من هذا العنوان، مثل استتار المصلي من المار حيث نبحث فيه تحت عنوان " سترة " أي سترة المصلي، واستتار قرص الشمس في تحقق الغروب وعدمه فنبحث فيه تحت عنوان " غروب "، واستتار البيوت في تحقق حد الترخيص للمسافر، واستتار من عليه الحد من الإمام وعدم حضوره الجمعة، واستتار المحرم من الشمس، ولزوم استتار أهل الذمة فيما هو مباح عندهم وحرام عندنا كشرب الخمر، ونحو ذلك.