____________________
وخالف أبو حنيفة في ذلك محتجا بأن بين الحكم بالإثبات والنفي واسطة، وهي عدم الحكم، فيكون مقتضى الاستثناء بقاء المستثنى غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات (1).
وهو مردود بأنه لو كان كذلك لم يحصل الإقرار بالتوحيد بقوله: لا إله إلا الله، وهو معلوم البطلان ولانتقاضه بالاستثناء من الإثبات، فإنه لو صح ما ذكره في عكسه لم يفد الاستثناء من الإثبات النفي، وهو باطل اتفاقا، وموضع المسألة علم الأصول.
قوله: (الاستثناء المتكرر مع حرف العطف يعود إلى المستثنى منه، وكذا لو زاد اللاحق على السابق أو ساواه، وبدونه يرجع اللاحق إلى السابق).
إذا تعدد الاستثناء فإما أن يكون مع حرف العطف أولا، فإن تعدد معه وجب عود الجميع إلى المستثنى منه، لوجوب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم.
وإن لم يكن معه، فإما أن يكون الاستثناء الثاني ناقصا عن الاستثناء الأول أو لا، بأن كان بقدره أو زائدا، فإن لم يكن ناقصا وجب عود الجميع إلى المستثنى منه أيضا، لأن الاستثناء المستغرق غير صحيح.
وإن كان ناقصا وجب عوده إلى الاستثناء الذي قبله دون المستثنى منه، لأنه أقرب، والقرب دليل الرجحان، ولا يمكن عوده إليهما معا لاختلافهما في الكيف، لأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي فيلزم التناقض.
ولو زاد الاستثناء على اثنين، وتعذر عود الثالث إلى الثاني للاستغراق عاد
وهو مردود بأنه لو كان كذلك لم يحصل الإقرار بالتوحيد بقوله: لا إله إلا الله، وهو معلوم البطلان ولانتقاضه بالاستثناء من الإثبات، فإنه لو صح ما ذكره في عكسه لم يفد الاستثناء من الإثبات النفي، وهو باطل اتفاقا، وموضع المسألة علم الأصول.
قوله: (الاستثناء المتكرر مع حرف العطف يعود إلى المستثنى منه، وكذا لو زاد اللاحق على السابق أو ساواه، وبدونه يرجع اللاحق إلى السابق).
إذا تعدد الاستثناء فإما أن يكون مع حرف العطف أولا، فإن تعدد معه وجب عود الجميع إلى المستثنى منه، لوجوب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم.
وإن لم يكن معه، فإما أن يكون الاستثناء الثاني ناقصا عن الاستثناء الأول أو لا، بأن كان بقدره أو زائدا، فإن لم يكن ناقصا وجب عود الجميع إلى المستثنى منه أيضا، لأن الاستثناء المستغرق غير صحيح.
وإن كان ناقصا وجب عوده إلى الاستثناء الذي قبله دون المستثنى منه، لأنه أقرب، والقرب دليل الرجحان، ولا يمكن عوده إليهما معا لاختلافهما في الكيف، لأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي فيلزم التناقض.
ولو زاد الاستثناء على اثنين، وتعذر عود الثالث إلى الثاني للاستغراق عاد