كالآتي:
أولا - يجب على الرجل ستر العورتين إذا كان ناظر محترم، ويستثنى من ذلك الزوجة، والمملوكة، والطفل غير المميز، فلا يجب التستر منهم، وهذا لا خلاف فيه ظاهرا.
ثانيا - يجب على المرأة ستر جميع بدنها من غير الزوج والمحرم. وهذا مما لا إشكال ولا خلاف فيه.
نعم، اختلفوا في وجوب ستر الوجه والكفين وقد وقع - مع الأسف - تداخل في بحوث الفقهاء بين مسألتي وجوب الستر وحرمة النظر، وعلى أي حال فالأقوال في وجوب الستر اثنان: الوجوب، وعدمه، في حين الأقوال في حرمة النظر ثلاثة: الجواز، والحرمة، والتفصيل بين النظرة الأولى فالجواز، وغيرها فالحرمة.
فمن القائلين بعدم وجوب الستر: الشيخ الطوسي (1)، والشيخ الأنصاري (2)، والسيد اليزدي (1)، والسيد الحكيم (2).
ومن القائلين بالوجوب: السيد الخوئي (3).
وأكثر من تعرض للمسألة إنما تعرض لها من حيث النظر، وكثير من القائلين بحرمة النظر إنما قالوا بها من جهة الاحتياط وإن الاجتناب طريق السلامة، لا من حيث الاقتناع بالأدلة (4).
وممن قال بالحرمة: العلامة في التذكرة (5)، وصاحب الجواهر (6)، والسيد اليزدي (7)، والسيد الخوئي (8).