جالس: إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي، فقال: لا تفعل، فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة) فإنه مع ندوره وعدم الجابر لسنده محتمل لأن يكون سليمان سماها فائتة لمكان اعتقاده أنه بحكم من لم يصل، وقوله (عليه السلام): (من ترك ما تركت) يراد به من شرائطها وأفعالها عند أهل الحق، فلا يكون فيه دلالة، لكن ومع ذلك فالانصاف أن احتمال سقوط القضاء أصلا ورأسا فعلوا أو لم يفعلوا فضلا عن أن يخلوا بترك شرط ونحوه لا يخلو من وجه، خصوصا الفرق المحكوم بكفرها منهم، بل هو أولى قطعا من المحكي عن العلامة من التوقف في سقوط القضاء عمن عمل منهم، إذ هو ضعيف جدا كما اعترف به في الذكرى، قال: لأنا كالمتفقين على عدم إعادتهم الحج الذي لا اختلال فيه بركن، مع أنه لا ينفك عن المخالفة لنا، وهو جيد، لكن اعتبر هو في اللمعة عدم الاخلال بركن عندنا في عدم وجوب إعادة الحج على المخالف لا عندهم، بل ظاهر الروض نسبته إلى غيره أيضا، فيفارق الصلاة حينئذ من هذه الجهة، إذ المعتبر في عدم وجوب قضائها عدم الاخلال بها على مقتضى مذهبه، إلا أن وجه الفرق غير ظاهر كما اعترف به في الذخيرة تبعا للروض، بل ظاهر النصوص السابقة خلافه، ودعوى كون وجهه أن الصحيح هو الموافق لما عندنا دونهم، فتجب إعادته حينئذ مع الاخلال وخروج الصلاة عن ذلك للدليل لا يوجب خروج الجميع، على أنه قد يفرق بين الصلاة وبينه بأن عدم إعادتها لعله لسهولة الشريعة، إذ الصلاة تتكرر في كل يوم، فلو كلف بقضاء ستين سنة أو سبعين مثلا لكان فيه كمال المشقة ونفر عن الاستبصار يدفعها ظهور الأدلة السابقة في الجميع لا الصلاة خاصة، بل صريح بعضها الحج.
نعم استثنى المحقق الثاني مما يسقط عن الكافر بعد إسلامه حكم الحدث كالجنابة