وعند زيارة الأئمة عليهم السلام. وغسل يوم المباهلة، ويوم الغدير، ويوم المولد، وغسل التوبة، وصلاة الحاجة، وصلاة الاستخارة.
فأما الجنابة: فهي بإنزال الماء الذي منه الولد، وعلامته الدفق سواء كان معه شهوة أو لم يكن. وإن وجد شهوة من غير دفق، وكان مريضا فكذلك. وإن كان صحيحا لم يكن ذلك منيا إذا لم يكن معه دفق، وبغيبوبة الحشفة في فرج آدمي حي أو ميت. قبل أو دبر، ويجب الغسل عليهما معا.
وإذا أجنب الإنسان بأحد ما ذكرناه حرم عليه ستة أشياء، قراءة العزائم ودخول المساجد - إلا عابر سبيل - إلا المسجد الحرام. ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووضع شئ فيها، ومس كتابة المصحف، ومس كل كتابة معظمة من أسماء الله تعالى، أو أسماء أنبيائه، أو أئمة عليهم السلام. والتوضؤ للجنابة، وكره له سبعة أشياء الأكل، والشرب - إلا بعد المضمضة والاستنشاق - والنوم - إلا بعد الوضوء - والخضاب، ومس المصحف ما عدا الكتابة. وقراءة ما عدا العزائم فوق سبعين آية، والارتماس في الماء الراكد وإن كان كثيرا.
فأما الغسل ففيه الفرض، والندب. فالفرض مقدم عليه، ومقارن (له) (1)، فالمقدم ثلاثا أشياء: الاستبراء، وكيفية: وهي أن يستبرئ بالبول - إن كان رجلا (2) - فإن لم يتأت له اجتهد، وإزالة المني عن رأس الإحليل. وعن جميع جسده إن أصابه.
والمقارن ضربان: فعل، وكيفية.
فالفعل، النية. وغسل جميع البدن.
والكيفية أربعة أشياء: مقارنة النية لحال الغسل، واستدامة حكمها إلى عند الفراغ، وإيصال الماء إلى جميع أصول الشعر، والترتيب: وهو أن يبدأ بغسل