(ثم الجمعة لا تجب) أو لا تصح (إلا بشروط، الأول السلطان العادل أو من نصبه) بالخصوص لها خاصة أو مع غيرها من مناصبة، فبدونهما تسقط عينا أو مشروعية على اختلاف القولين المشتركين في عدم وجوب عقدها حينئذ عينا بلا خلاف أجده بين الأساطين من علماء المؤمنين بل المسلمين عدا الشافعي فلم يعتبرهما، بل هو من ضروريات فقه الإمامية إن لم يكن مذهبهم، بل يعرفه المخالف لهم منهم كما نسبه جماعة منهم إليهم على ما قيل فضلا عن المؤالف، قال في الخلاف: " من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير ونحو ذلك، ومتى أقيمت بغير أمره لم تصح - إلى أن قال -: فإن قيل: أليس قد رويتم فيما مضى من كتبكم أنه يجوز لأهل القرايا والسواد والمؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذين تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة قلنا: ذلك مأذون فيه مرغب فيه، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلي بهم، وأيضا عليه إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون أن من شرط الجمعة الإمام أو من أمره، وروى محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " يجب الجمعة على سبعة " - إلى آخر الخبر الآتي - وأيضا فإنه إجماع، فإنه من عهد النبي (صلى الله عليه وآله) إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلا الخلفاء والأمراء ومن ولي الصلاة، فعلم أن ذلك من إجماع أهل الأعصار، ولو انعقدت بالرعية لصلوها كذلك " وهي كما ترى صريحة في نفي العينية بدونهما، فلا يضر احتمالها الوجوب التخييري أو توقف المشروعية على ذلك، وإن كان الظاهر إرادته الأول، لأن مثله يعبر عنه بالجواز، ولأنه الظاهر من باقي كتبه، ففي المحكي عن مبسوطه أنه اشتراط في أول الباب السلطان العادل أو من يأمره، ثم قال بعد ذلك: " ولا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان الغيبة بحيث لا ضرر عليهم فيصلون بخطبتين، فإن لم يتمكنوا من الخطبة صلوا جماعة ظهرا أربع ركعات "
(١٥١)