لأنه ليس للإمام عليه السلام إخراج مسلم من بلد إلى بلد من بلاد الاسلام، فكيف إلى دار الحرب، بل يمنعه من الرجوع إن اختار ذلك فيقول لك في الأرض مراغم كثيرة وسعة، ولا يمنع منه من جاء لرده ويوصيه بالهرب " ولا يخفى عليك ما فيه بعد فرض فساد الصلح، والله العالم.
(وكل من وجب رده لا يجب حمله وإنما يخلى بينه وبينهم) كما سمعته من المنتهى، ولكن ينبغي أن يكون ذلك على حسبما وقع عليه عقد الهدنة الذي يجب الوفاء به وبكل شرط صحيح مشتمل عليه كما هو واضح (ولا يتولى) عقد الذمة ولا عقد (الهدنة على العموم ولا لأهل البلد) الكبير (و) لا (الصقع) أي الناحية (إلا الإمام عليه السلام أو من يقوم مقامه) في ذلك كما صرح به غير واحد.
بل في المنتهى لا نعلم فيه خلافا، قال: " لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام عليه السلام وما يراه من المصلحة، فلم يكن للرعية توليه، ولأن تجويزه من غير الإمام عليه السلام يتضمن إبطال الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية " بل عنه أيضا " الاجماع على عدم جواز مهادنة أحد من الرعية بلدا أو صقعا " قلت لا كلام في أن ذلك من وظائف الإمام عليه السلام، إلا أن الظاهر قيام نائب الغيبة مع تمكنه مقامه في ذلك لعموم ولايته، بل لا يبعد جريان الحكم على ما يقع من سلطان الجور المعد نفسه لمنصب الإمامة كما أومأ إليه الرضا عليه السلام فيما تقدم (1) من أن بني تغلب على ما صالحهم عليه عمر حتى يظهر الحق، بل قد ذكرنا سابقا استمرار السيرة من الأعوام والعلماء في كل