للإرشاد وتعليم المعاشرة والتمرين، ويحتمل غيره (1).
2 - استئذان البالغين الأحرار مطلقا:
ورد الأمر بلزوم استئذان البالغين الأحرار من دون تقييد بالأوقات الثلاثة، قال تعالى بعد الآية المتقدمة: * (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم) * (2).
وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - أنه قال: " ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمه ولا على أخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلا بإذن، ولا يؤذن لأحد حتى يسلم، فإن السلام طاعة الرحمن " (3).
3 - الاستئذان للدخول في بيوت الغير:
قال تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون * فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم * ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون) * (1).
دلت الآية الكريمة على عدة أمور:
1 - النهي عن الدخول في بيوت الآخرين من دون استئذان، وهو يحصل بأمور أحسنها وأفضلها السلام، وأما قوله: " تستأنسوا " فقد ذكروا له معاني، منها أن يكون استفعال من آنس الشئ إذا أبصره ظاهرا مكشوفا (2)، والمعنى: حتى تستكشفوا وتستعلموا الحال: هل في الدار أحد، وهل يراد دخولكم أو لا؟ وبعد إحراز ذلك يأتي دور التسليم.
ويحصل الاستئناس بكل ما يستعلم به الحال كالتنحنح، أو وقع النعل، أو السلام، أو التكبير والتهليل، ونحو ذلك مما وضع له، كطرق الباب بوسائله المختلفة.
فعن أبي عبد الله (عليه السلام): " الاستئناس وقع النعل والتسليم " (3).
وعنه (عليه السلام): " الاستئذان ثلاثة: أولهن يسمعون، والثانية يحذرون، والثالثة إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يفعلوا، فيرجع المستأذن " (4).