لهم بحسب ما يراه الإمام، وكان النبي صلى الله عليه وآله (1) يخرج النساء معه للمداواة، ولا للأعراب وإن قاتلوا مع المهاجرين على الأصح ويرضخ لهم، ويتشارك الجيش وسريته. ولا فرق بين غنيمة البحر والبر.
ومن أسلم قبل الظفر به عصم نفسه وولده الأصاغر وماله المنقول دون غيره، وكل عبد أسلم قبل مولاه وخرج إلينا فهو حر وإلا فلا.
ولو وطئ الغانم جارية من المغنم فلا حد عليه عند الشيخ (2) ناقلا الإجماع، ويلحق به الولد. ولو وجد في الغنيمة أموال للمسلمين فهي لأربابها، ولو عرفت بعد القسمة على الأصح، وفي النهاية (3): يقوم العبيد والأموال في سهم المقاتلة وتدفع القيمة إلى أربابها من بيت المال، أما الأحرار فلا سبيل عليهم إجماعا.
وما لا ينقل من الأرضين والعقارات فهو للمسلمين قاطبة، والنظر فيه إلى الإمام.
وأما الأسرى (4) فالإناث والأطفال يملكون بالسبي مطلقا، والذكور البالغون يقتلون حتما إن أخذوا ولما تضع الحرب أوزارها إلا أن يسلموا، وإن أخذوا بعد الحرب تخير الإمام فيهم بين المن والفداء والاسترقاق، ومنع في المبسوط (5) من استرقاق من لا يقر على دينه كالوثني، بل يمن عليه أو يفادى، وتبعه الفاضل (6).
ولو عجز الأسير عن المشي احتمل، فإن أعوز لم يحل قتله، وأمر بإطلاقه في