فقام في المطر حتى سال من جسده أيجزيه ذلك من الغسل؟ قال: نعم " بل ربما يتمسك بالأخبار التي أشرنا إليها سابقا في الترتيب، كقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة (1): " ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك " وفي آخر (2) " ثم أفض على رأسك وجسدك " ونحوه غيره، قلت: ولعل الأقوى الأول كما أنه أحوط لما تقدم، مع ضعف مستند الثاني، بل ينبغي القطع بفساد الأول منه أي صدق الارتماس، ويقرب منه في ذلك الثاني بعد ثبوت الحقيقة الشرعية، وقد عرفت أن قوله (عليه السلام):
(ما جرى) إلى آخره وارد في الترتيبي، وأما الصحيح فلعله في خلاف المطلوب أظهر، لاشتراط الاجزاء بمشابهة الاغتسال بالماء، وهو غير ممكن إلا في الترتيبي، على أنه يجب تنزيله على ما دل على وجوب الترتيب، بل الظاهر انصرافه إلى الترتيبي لكونه المتبادر والفرد الشائع، والارتماس رخصة يجزي عنه، ومنه يعرف الجواب عن المرسلة مع الغض عن إرسالها، وكذا الأخبار الأخيرة، بل قد عرفت سابقا دعوى ظهور الاجماع على خلاف ظاهرهما، ولذا لم أجد أحدا استند إليها في المقام، مع معارضتها بقوله (عليه السلام) (3): " ثم تصب على رأسك ثم تصب على جسدك " وغيره مما دل على الترتيب، فتأمل جيدا.
ثم إنه هل يشترط في صحة الغسل بنوعية إزالة النجاسة عن محال الغسل عينية أو حكمية قبل الشروع في أصل الغسل، أو يعتبر جريان ماء الغسل على محل طاهر فيكفي إزالتها قبل غسل المحل التي هي فيه بآن ما أو يعتبر عدم بقائه نجسا بعد الغسل فيكتفى بغسل واحد لهما، أو يفرق في ذلك بين الاغتسال بالماء الكثير كالارتماس فيه وما إذا كانت في آخر العضو وبين ما لم يكن كذلك فيكتفى بالغسل الواحد في الأولين