جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر ثمنها " ورواه في التهذيب (1) تارة أخرى هكذا " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في جنين البهيمة فألقت عشر ثمنها " بل في النافع الفتوى بمضمونه، بل عن السرائر ذلك أيضا مدعيا عليه إجماع أصحابنا وتواتر أخبارنا، وإن كنت لم أتحقق شيئا منهما، بل في التحرير أيضا أرش ما نقص من الأم وتتقوم حاملا وحائلا ويلزم الجاني بالتفاوت، وهو حسن إن لم يثبت الاجماع المزبور، ويمكن حمل النص في العشر والربع على ما ساوى الأرش بذلك.
(الثاني) (ما لا يؤكل ويصح ذكاته كالنمر والأسد، بل والفهد) وإن جعله في النهاية مثالا لما لا يقع عليه الذكاة، لكن يمكن أن يريد الذكاة التامة المحللة للأكل والمطهرة، بناء على أنه لا يرى طهارة جلد غير مأكول اللحم ما لم يدبغ، لما عرفت من قبوله كغيره للتذكية في كتاب الذباحة.
وحينئذ (فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش لأن له) فيه (قيمة بعد التذكية وكذا) يجب الأرش (في قطع جوارحه وكسر عظامه مع استقرار حياته) كما سمعته في المأكول بلا خلاف أجده فيه، نعم فيه القول المزبور، بل لعله لا يجري فيه ما تقدم في العين، بناء على عدم تناول الروايات المزبورة له، لانسياق غيره فيها وإن كان فيه ما لا يخفى.
(وإن أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا) بلا خلاف ولا إشكال بعد وضع ما ينتفع به منه كعظم الفيل ونحوه.
ولعل من هذا القسم ما لا يؤكل عادة وإن حل أكله كالخيل والبغال والحمير الأهلية، لكن عن المفيد أنه عد مما لا تقع عليه الذكاة ولا يحل أكله اختيارا البغال والحمير الأهلية والهجين من الدواب والسباع والطير وغيره، وفيه ما لا يخفى.