____________________
الكافور والذريرة) * كما في " الشرائع (1) والتحرير (2) ونهاية الإحكام (3) والدروس (4) والبيان (5) " وهو ظاهر " الذكرى (6) " وفي " الغنية (7) " لا يجوز بغير الكافور ونقل الإجماع عليه كما مرت الإشارة إليه. وفي " المبسوط (8) " لا يخلط بالكافور مسك أصلا ولا شئ من أنواع الطيب. وفي " النهاية (9) " لا يكون مع الكافور مسك أصلا. وفي " الخلاف (10) والمعتبر (11) والتذكرة (12) " الإجماع على كراهة تجمير الأكفان. وفي " المختلف (13) " أن المشهور كراهية خلط الكافور بالمسك واختاره واختار أيضا كراهية تجمير الكفن بالعود.
وفي " الفقيه (14) " يجمر الكفن لا الميت وأرسل في خبرين أحدهما: أن
وفي " الفقيه (14) " يجمر الكفن لا الميت وأرسل في خبرين أحدهما: أن