ونمنع اشتراط المحرم في حج التطوع، فإن الزوج إذا أذن لزوجته في الحج، جاز لها المضي فيه وإن لم يصحبها.
تذنيبات: المحرم عند المشترطين له هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد إما بنسب أو بسبب مباح كأبيها وابنها وأخيها من نسب أو رضاع، لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا يحل لامرأة. تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها) (1) (2).
قال أحمد: ويكون زوج أم المرأة محرما لها يحج بها، ويسافر الرجل مع أم ولد جده، فإذا كان أخوها من الرضاعة خرجت معه (3).
وقال في أم امرأته: يكون محرما لها في الفرض دون غيره (4).
وأما من لا تحرم عليه مؤبدا فليس بمحرم، كعبدها وزوج أختها، لأنهما غير مأمونين عليها، ولا تحرم عليهما مؤبدا، فهما كالأجنبي، قاله أحمد (5).
وقال الشافعي: عبدها محرم لها، لأنه مباح له النظر إليها، فكان محرما لها، كذي رحمها (6).
وهو غلط، فإنا نمنع إباحة نظره إليها، وسيأتي (7).
وأما أم الموطوءة بشبهة أو المزني بها أو ابنتها فليس بمحرم لهما، لأن تحريمهما بسبب غير مباح، فلم يثبت به حكم المحرمية، كالتحريم الثابت باللعان، وليس له الخلوة بهما ولا النظر إليهما كذلك.