وقال الشافعي: تخرج مع حرة مسلمة ثقة (1).
وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول تتخذ سلما تصعد عليه وتنزل، ولا يقربها رجل إلا أنه يأخذ رأس البعير وتضع رجلها (2) على ذراعه (3).
قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل واحد منهم شرطا لا حجة معه عليه (4).
والأصل في ذلك: أن النبي صلى الله عليه وآله فسر الاستطاعة بالزاد والراحة (5) وقال لعدي بن حاتم. (يوشك أن تخرج الظعينة (6) من الحيرة يوم تؤم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله) (7) رواه العامة (8).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " من كان صحيحا في بدنه، مخلى سربه، له زاد وراحلة، فهو ممن يستطيع الحج " (9).