مثبتين للخلاف في المسألة والى نافين له وللمثبتين طريقان (أحدهما) أن المسألة على قولين مطلقا حكاه الشيخ أبو محمد وغيره (أحدهما) أنه يلزم ركوبه للظواهر المطلقة في الحج (والثاني) لا لما فيه من الخوف والخطر (وأظهرهما) انه إن كان الغالب منه الهلاك اما باعتبار خصوص ذلك البحر أو لهيجان الأمواج في بعض الأحوال لم يلزم الركوب وإن كان الغالب السلامة ففيه قولان (أظهرهما) اللزوم كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة (والثاني) المنع لان عوارض البحر عسرة الدفع وعلى هذا لو اعتدل الاحتمال فيلحق بغلبة السلامة أو بغلبة الهلاك تردد كلام الأئمة فيه (واما) النافون للخلاف فلهم طرق (أحدها) القطع بعدم اللزوم وحمل نصه في الاملاء على ما إذا ركبه لبعض الاغراض فصار
(١٨)