الآخر، تعين الآمن، لأنه مستطيع، ولو استويا في عدم الأمن، سقط فرض الحج في ذلك العام، لانتفاء شرط الوجوب، ولا تجب الاستنابة على ما تقدم.
ولو خاف من ركوب البحر ولا طريق آمنا سواه، سقط الفرض في ذلك العام، ولو لم يخف من ركوبه، وجب عليه الحج.
وللشافعي قولان:
أحدهما قوله في المختصر: لم يبن لي أن أوجب ركوب البحر.
ونص في الأم على أنه لا يجوز.
وقال في الإملاء: إن كان أكثر عيشه في البحر، وجب، فانقسم أصحابه قسمين: أحدهما أثبت الخلاف في المسألة، والثاني نفاه.
وللمثبتين طريقان:
أحدهما: أن المسألة على قولين مطلقا:
أحدهما: أنه يلزمه الركوب، للظواهر المطلقة في الحج.
والثاني: لا يلزمه، لما فيه من الخوف والخطر.
وأظهرهما: أنه إن كان الغالب منه الهلاك إما باعتبار خصوص ذلك البحر، أو لهيجان الأمواج في بعض الأحوال، لم يلزم الركوب، وإن كان الغالب فيه السلامة، فقولان:
أظهرهما: اللزوم، لسلوك طريق البر عند غلبة السلامة.
والثاني: المنع، لأن عوارض البحر عسرة الدفع.
وعلى هذا فلو اعتدل الاحتمال فيلحق بغلبة السلامة أو بغلبة الهلاك، تردد فيه الشافعية (1).