وأما النافون للخلاف فلهم طرق:
أحدها: القطع بعدم اللزوم وحمل نصه في الإملاء على ما إذا ركبه لبعض الأغراض، فصار أقرب إلى الشط الذي يلي مكة.
والثاني: القطع باللزوم.
والثالث: أنه إن كان الغالب الهلاك، لم يلزم، وإن كان الغالب السلامة، لزم، واختلاف القولين محمول على حالين، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (1).
والرابع: تنزيل القولين على حالين من وجه آخر: إن كان الرجل ممن اعتاد ركوب البحر كالملاحين وأهل الجزائر، لزمه، وإلا فلا، لصعوبته عليه.
ونقل الجويني عن بعض الشافعية: اللزوم عند جرأة الراكب، وعدمه عند استشعاره.
ومن الشافعية من قال: لا يجب على المستشعر، وفي غيره قولان.
ومنهم من قال: يجب على غير المستشعر، وفيه قولان.
وعلى القول بعدم وجوب ركوبه هل يستحب؟ فيه وجهان لهم:
أحدهما: لا، لما فيه من التغرير بالنفس.
وأظهرهما: نعم، كما يستحب ركوبه للغزو.
والوجهان فيما إذا كان الغالب السلامة، أما إذا كان الغالب الهلاك، فيحرم الركوب، نقله الجويني، وحكى تردد الشافعية فيما إذا اعتدل الاحتمال.
وإذا لم نوجب الركوب، فلو توسط البحر هل له الانصراف أم عليه التمادي؟ فيه قولان مبنيان على القولين في المحصر إذا أحاط العدو به من