وعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تحج بغير وليها، قال: " نعم إذا كانت امرأة مأمونة تحج مع أخيها المسلم " (1) وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تحج بغير محرم، فقال: " إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك " (2).
ولأنه سفر واجب، فلا يشترط فيه المحرم، كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار.
وقال أحمد في رواية أخرى: المحرم من السبيل، وإن المرأة الموسرة إذا لم يكن لها محرم لا يجب عليها الحج - وبه قال الحسن البصري والنخعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي - فلو لم يكن محرم لم يجز لها الخروج إلا أن يكون بينها وبين مكة مسير ما دون ثلاثة أيام، لما رواه أبو هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم) (3).
ولأنها أنشأت سفرا في دار الإسلام، فلم يجز بغير محرم، كحج التطوع (4).
والحديث مخصوص بالمتخلصة من أيدي الكفار، فيكون مخصوصا بالحج، لاشتراكهما في الوجوب.
ويحمل أيضا على السفر في غير الحج الواجب.