* قال المصنف رحمه الله تعالى * (وان لم يكن له طريق الا في البحر فقد قال في الأم لا يجب عليه وقال في الاملاء إن كان أكثر معاشه في البحر لزمه فمن أصحابنا من قال فيه قولان (أحدهما) يجب لأنه طريق مسلوك فأشبه البر (والثاني) لا يجب لان فيه تغريرا بالنفس والمال فلا يجب كالطريق المخوف ومنهم من قال إن كان الغالب منه السلامة لزمه وإن كان الغالب منه الهلاك لم يلزمه كطريق البر ومنهم من قال إن كان له عادة بركوبه لزمه وان لم يكن له عادة بركوبه لم يلزمه لان من له عادة لا يشق عليه ومن لا عادة له يشق عليه) * (الشرح) اختلفت نصوص الشافعي في ركوب البحر فقال في الأم والاملاء ما ذكره المصنف وقال في المختصر ولا يتبين لي أن أوجب عليه ركوب البحر قال أصحابنا إن كان في البر طريق يمكن سلوكه قريب أو بعيد لزمه الحج بلا خلاف وان لم يكن ففيه طرق (أصحها) وبه قال أبو إسحاق المروزي وأبو سعيد الإصطخري وغيرهما فيما حكاه صاحب الشامل والتتمة وغيرهما أنه ان كن الغالب منه الهلاك اما لخصوص ذلك البحر واما لهيجان الأمواج لم يجب الحج وان غلبت السلامة وجب وان استويا فوجهان (أصحهما) أنه لا يجب (والطريق الثاني) يجب قولا واحدا (الثالث) لا يجب (والرابع) في وجوبه قولان (والخامس) إن كان عادته ركوبه وجب والا فلا (والسادس) حكاه امام الحرمين أنه يفرق بين من له جرأة وبين المستشعر وهو ضعيف القلب فلا يلزم المستشعر وفى غيره قولان (والسابع) حكاه الامام وغيره يلزم الجرئ وفى المستشعر قولان (والثامن) يلزم الجرئ ولا يلزم المستشعر قال أصحابنا وإذا قلنا لا يجب ركوب البحر ففي استحبابه وجهان (أحدهما) لا يستحب مطلقا لما فيه من الخطر (وأصحهما) وبه قطع كثيرون يستحب ان غلبت السلامة فان غلب الهلاك حرم نقل امام الحرمين اتفاق الأصحاب على تحريمه والحالة هذه فان استويا ففي التحريم وجهان (أصحهما) التحريم وبه قطع الشيخ أبو محمد الجويني (والثاني) لا يحرم لكن يكره قال امام
(٨٣)