فقال: " يجهز من يحج عنه " (1).
ولحديث الخثعمية (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام قال: " إن عليا عليه السلام رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره، فأمر أن يجهز رجلا فيحج عنه " (3).
ولأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة فجاز أن يقوم غير فعله مقام فعله فيها، كالصوم إذا عجز عنه.
وقال بعض علمائنا: لا تجب الاستنابة (4)، وبه قال مالك، لأن الاستطاعة غير موجودة، لعدم التمكن من المباشر، والنيابة فرع الوجوب والوجوب ساقط، لعدم شرطه، فإن الله تعالى قال: (من استطاع) وهذا غير مستطيع.
ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز، كالصوم والصلاة (5).
ونمنع عدم الاستطاعة، لأن الصادق عليه السلام فسرها بالزاد والراحلة (6)، وهي موجودة، والقياس ضعيف، وهذا القول لا بأس به أيضا.
قال مالك: ولا يجوز أن يستأجر من يحج عنه في حال حياته، فإن وصى أن يحج عنه بعد وفاته، جاز (7).