في مسجد واحد رزق عددا من المؤذنين للمساجد بحيث تحصل بهم الكفاية ويتأدى الشعار وان أمكن بلا مشقة فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيين أحدهما يجمعهم ويرزق واحدا فقط وأصحهما لا يجمعهم بل يرزق الجميع لئلا تتعطل المساجد قال القاضي حسين ولان تكثير الجماعات وفعلها في مساجد أكثر فضيلة من أدائها في مسجد واحد وإذا لم يكن في بيت المال سعة بدأ بالأهم وهو رزق مؤذن الجامع واذان صلاد الجمعة أهم من غيره قال أصحابنا ويجوز للامام أن يرزق من مال نفسه ولآحاد الرعية من مال نفسه وحينئذ يجوز ان يرزق كم شاء وكيف شاء ومتى شاء فيرزق ما شاء من العدد ومع وجود المتبرع وفوق قدر الكفاية صرح به في التهذيب وغيره (فرع) في جواز الاستئجار على الأذان ثلاثة أوجه أصحها يجوز للامام من مال بيت المال ومن مال نفسه ولآحاد الناس من أهل المحلة ومن غيرهم من مال نفسه ونقله القاضي أبو الطيب عن أبي على الطبري وعامة أصحابنا وكذا نقله المتولي وصاحب الذخائر والعبد ري عن عامة أصحابنا وصححه القاضي أبو الطيب والفوراني وامام الحرمين وابن الصباغ والمتولي والغزالي في البسيط والكيا الهراسي في كتابه الزوايا في الخلاف والشاشي في المعتمد والرافعي وآخرون وقطع به الغزالي في الخلاصة والروياني في الحلية وهو مذهب مالك وداود والثاني لا يجوز الاستئجار لاحد وبه قطع الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي والقفال وصححه المحاملي والبندنيجي والبغوي وغيرهم وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة واحمد وابن المنذر والثالث يجوز للامام دون آحاد الناس ودليل الجميع ظاهر بما ذكره المصنف قال أصحابنا وإذا جوزنا للامام الاستئجار من بيت المال فإنما يجوز حيث يجوز الرزق من بيت المال خلافا ووفاقا قال صاحب التهذيب وان استأجر من بيت المال لم يفتقر إلى بيان المدة بل يكفي أن يقول استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلاة كل شهر بكذا ولو استأجر من مال نفسه أو استأجر آحاد الناس ففي اشتراط بيان المدة وجهان أصحهما الاشتراط قال والإقامة تدخل في الاستئجار للأذان ولا يجوز الاستئجار للإقامة وحدها إذ لا كلفة فيها بخلاف الأذان قال الرافعي ولا تخلو هذه الصورة عن اشكال وكذا قال السرخسي في الأمالي أن شرط له الامام الجعل من بيت المال لم يشترط ذكر آخر المدة بل يكفيه كل شهر أو سنة بكذا كالجزية والخراج وان شرط من مال نفسه فوجهان أحدهما هذا والثاني يشترط كالإجارة على غيره من الاعمال قال صاحب الذخائر الفرق بين الرزق والأجرة ان الرزق أن يعطيه كفايته هو وعياله والأجرة ما يقع
(١٢٧)